الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

63

معجم المحاسن والمساوئ

وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يسمع نداء المؤذّن جنّ ولا إنس ولا شيء إلّا شهد له يوم القيامة » ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « يد الرحمن على رأس المؤذّن حتّى يفرغ من أذانه » . آداب الأذان والإقامة : وهي عشرة : قال في « العروة الوثقى » ج 1 ص 464 : يستحبّ فيهما أمور : الأوّل : الاستقبال ، الثاني : القيام ، الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب ، الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة ، كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ ، الخامس : الاستقرار في الإقامة ، السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التألّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف ، السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه ، الثامن : وضع الإصبعين في الاذنين في الأذان ، التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضا ، إلّا أنّه دون الأذان ، العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلّم ، لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها . المنصوب للأذان : قال في « العروة الوثقى » ص 465 : يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلا ، رفيع الصوت ، مبصرا ، بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع ، منارة أو غيرها .